فصل: القَوْل فِي إِيضَاح الطّرق الموصولة الى التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: التلخيص في أصول الفقه



.شُبْهَة أُخْرَى لَهُم:

فَإِن قَالُوا: لَو جَازَ نصب مَا ذكرتموه من الْأَوْصَاف إعلاماً - عِنْد غلبات الظنون - على الْأَحْكَام، لجَاز نصبها إعلاماً للأنباء عَن الغيوب حَتَّى يُقَال: إِذا ثَبت الْوَصْف الْفُلَانِيّ، وَغلب على ظنكم شَيْء، فَهُوَ آيَة فِي أَمر سَيكون.
قَالُوا: فَإِذا لم يجز نصبها أَمَارَات فِي دَرك الغيوب، لم يجز ذَلِك فِي الْأَحْكَام. وَهَذَا الَّذِي ذَكرُوهُ بَاطِل من وَجْهَيْن:
أَحدهمَا أَن نقُول: لم جمعتم بَينهمَا، وَلم زعمتم أَن الْأَحْكَام تنزل فِيمَا ذكرتموه منزلَة الغيوب؟ فَلَا يَجدونَ فِي تَحْقِيق الْجمع سَبِيلا.
على أَنا نقُول: مَا أنكرتموه لَيْسَ بمستنكر عندنَا فاعلموا} فَلَو قَالَ الرب تَعَالَى: مهما غلب على ظنكم حمل أَمارَة وترجيح أحد اعتقاداتكم على الْأُخْرَى فَاقْطَعُوا عِنْد ذَلِك بحملها. فَإِنِّي لَا أقدر غلبات ظنونكم - إِلَّا وَالْأَمر كَمَا ظننتموه. فَلَا يبعد فِي الْعقل إِذا نصب أَمَارَات على الغيوب.

.شُبْهَة أُخْرَى لَهُم:

فَإِن قَالُوا: لَو جَازَ التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ فِي الْفُرُوع، لجَاز التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ فِي أصُول الشَّرِيعَة كتثبيت أصُول الصَّلَوَات والزكوات ومقادير المقدرات بطرق الأقيسة. فَلَمَّا لم يجز ذَلِك فِي الْأُصُول، لم يجز فِي الْفُرُوع.
فَيُقَال لَهُم: أول مَا نطالبكم بِهِ أَن نقُول: لم شبهتم الْأُصُول بالفروع؟ وَلم زعمتم أَنه إِذا لم يتَمَسَّك بِالْقِيَاسِ فِي الْأُصُول لم يتَمَسَّك بِهِ فِي الْفُرُوع؟ وَهل أَنْتُم فِي هَذَا الْجمع إِلَّا متحكمون.
وَالَّذِي يُحَقّق تحكمكم فِي ذَلِك أَن نقُول: لَو قَالَ قَائِل: يجب أَن يكون كل المعلومات محسوسة، كَمَا أَن بَعْضهَا محسوس. أَو يجب أَن تكون كلهَا ضَرُورِيَّة بديهية، اعْتِبَارا بتحقق ذَلِك فِي بعض الْمَعْلُوم، فَبَطل الْمصير إِلَى مَا قَالُوهُ.
فَإِذا انْدَفَعُوا للفصل بَين بعض الْمَعْلُوم وَبَين بعض - وهيهات - قوبلوا تَقْرِيبًا من ذَلِك فِي الْمُتَنَازع فِيهِ.
على أَن الْجَواب السديد فِي ذَلِك، أَن نقُول كل صُورَة تصور أَن ينصب صَاحب الشَّرِيعَة فِيهَا علما دَالا على الحكم يتَوَصَّل إِلَيْهِ نصا واستدلالاً، فَيجوز تَقْدِير الْقيَاس أصلا أَو فرعا ن وكل مَوضِع لَا يتَحَقَّق ذَلِك فِيهِ، فَلَا يتَمَسَّك فِيهِ بالأقيسة، فَهَذَا عقد الْبَاب. وَلَيْسَ علينا تَفْصِيله مَعَ من يُنكر أَصله.
ثمَّ نقُول: إِذا قُلْنَا أَن سَبِيل الأقيسة السمعية سَبِيل الأمارات الَّتِي تنصب فلسنا نقُول ذَلِك من تِلْقَاء أَنْفُسنَا. وَلَكِن كل صُورَة دلّت الدّلَالَة القطعية على نصب وصف من الْأَوْصَاف فِيهَا علما على حكم، فنقدره علما. وكل صُورَة قَامَت فِيهَا دلَالَة قَطْعِيَّة سمعية على منع الْعِلَل وَامْتِنَاع نصب الأمارات، فَلَا نقدرها وَلَا نتمسك بهَا.
وَالْجُمْلَة فِي ذَلِك الأقيسة السمعية لَا تدل لأعيانها عقلا، وَإِنَّمَا تدل بِأَن تنصب أَدِلَّة مواضعة وتوقيفاً. فَإِن عَادوا بعد ذَلِك وَقَالُوا: فَمَا الدَّلِيل على انتصابها امارات، حَيْثُ تطردونها.
قُلْنَا: سنذكر ذَلِك بعد فراغنا عَن تتبع شبهكم بِمَا ينقصها ويبطلها إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

.شُبْهَة أُخْرَى لَهُم:

فَإِن قَالُوا: لَو كَانَت الْعِلَل السمعية تدل على الْأَحْكَام، لوَجَبَ أَن تتَعَلَّق بمدلولاتها تعلق الْأَدِلَّة الْعَقْلِيَّة بالمدلولات، وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك، لزم مِنْهُ شَيْئَانِ.
أَحدهمَا: ثُبُوت الْأَحْكَام بهَا، قبل وُرُود الشَّرَائِع.
وَالثَّانِي: اسْتِحَالَة رفع موجباتها نسخا وتبديلاً.
وَلِلْقَوْمِ فِي هَذَا الْقَبِيل أسئلة، يجمعها جَوَاب وَاحِد، وَهُوَ أَن يُقَال: الْعِلَل السمعية لَا تدل لأعيانها، وَإِنَّمَا تدل على الْأَحْكَام، لِأَنَّهَا نصبت أَمَارَات فِيهَا وَلَيْسَ من شَرط الأمارة أَن تتَعَلَّق تعلق الْأَدِلَّة الْعَقْلِيَّة بل نصب الشَّيْء أَمارَة مَوْقُوف على الْوَضع. وَهَذَا متضح لكل ذِي متأمل.
وَأما الْعِلَل الْعَقْلِيَّة فَإِنَّهَا تدل على مدلولاتها لذواتها، حَتَّى لَا يسوغ فِي الْمَعْقُول تقديرها غير دَالَّة.
وَالَّذِي يُوضح ذَلِك من طَرِيق الْأَمْثِلَة أَن الْفِعْل لما دلّ على الْفَاعِل، لم يتَقَدَّر فِي الْمَعْقُول فعل غير دَال. واللغات لما دلّت على الْمعَانِي اصْطِلَاحا تصور تَقْدِير تبديلها.

.شُبْهَة أُخْرَى لَهُم:

وَهِي من عمدهم فَإِن قَالُوا: اتفقتم معاشر القائسين على أَن الْقيَاس لَا يَصح دون استنباط عِلّة الأَصْل الْمَرْدُود إِلَيْهِ، ثمَّ عِلّة الأَصْل وصف من أَوْصَاف لَا يسْتَدرك عقلا كَونه عِلّة، وَرُبمَا لَا يدل عَلَيْهِ نَص كتاب وَلَا سنة. فَإِذا استدت طرق الْعلم بِكَوْن مَا يرتضيه القائسون عِلّة، وَلَيْسَ بعض الْأَوْصَاف بعد انحسام طرق الْعلم عَنْهَا أولى من بعض، فَمَا وَجه التَّوَصُّل إِلَى عِلّة مَعَ انسداد السبل؟
قيل إِن نسبتموها إِلَى الْقطع بعلة الأَصْل، فَهَذَا مِمَّا لَا نشترطه، والطرق الَّتِي ذكرتموها، طرق الْقطع. وَعلة الأَصْل فِي السمعيات لَا ترام قطعا وَإِنَّمَا يجتزي فِيهَا بِغَلَبَة الظَّن. وَالظَّن الَّتِي يعتصم بهَا، ويعقبها على مجْرى الْعَادَات غلبات الظنون مِمَّا سنذكرها.
وَالْجُمْلَة الدافعة لما عولوا عَلَيْهِ أَن نقُول: إِن استبعدتم ثُبُوت أَمارَة على غَلَبَة الظَّن، فَهُوَ مَا لَا بعد فِيهِ. إِذْ يسوغ فِي الْمَعْقُول نصب غَلَبَة الظَّن علما، كَمَا يسوغ ذَلِك فِي الْمَعْلُوم قطعا. وَالَّذِي يدل عَلَيْهِ أَن قَائِلا لَو قَالَ لمن يخاطبه، والمخاطب من الْمُرْسلين مثلا: إِذا غلب على ظنكم كَون زيد فِي الدَّار وَوجدت ذَلِك، فَاعْلَم أَن وجود غَلَبَة الظَّن أَمارَة فِي تَحْرِيم الْكَلَام عَلَيْك، فَهَذَا مَا لَا بعد فِيهِ. كَمَا لَو قَالَ: إِذا علمت ان زيدا فِي الدَّار، فَهُوَ عَلامَة تَحْرِيم الْكَلَام عَلَيْك.
وسبيل الأقيسة السمعية سَبِيل الأمارات، فَكَأَن الرب تَعَالَى قَالَ للمكلفين: إِذا غلب على ظنكم كَون وصف من أَوْصَاف الأَصْل عِلّة، بالطرق الَّتِي عهدتموها من الصَّحَابَة وَغَيرهم فاعلموا أَن ذَلِك إِيجَاب أَو حظر أَو تَحْلِيل أَو ندب.
وَاعْلَم أَن هَذَا لَا يقوى مَعَ القَوْل بتصويب الْمُجْتَهدين، وَلَا محيص لِلْقَائِلين بِأَن الْمُصِيب فِي الْفُرُوع وَاحِد عَن هَذِه الشُّبْهَة وأمثالها. وسنقرر وَجه الأسئلة عَلَيْهِم، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

.شُبْهَة أُخْرَى لَهُم:

فَإِن قَالُوا: الأَصْل إِذا كَانَ لَهُ أَوْصَاف، وَلم يكن بَعْضهَا مَنْصُوبًا عَلَيْهِ، وَلَا إِلَى الْعلم بِهِ طَرِيق قَاطع، فَمَا من طَرِيق يرتضيه قائس، إِلَّا والغير بمثابته. فَلَزِمَ من ذَلِك تكافؤ الْعِلَل وتساوي الْأَقْوَال. وفرضوا ذَلِك فِي الْكَيْل والطعم فِي الْأَشْيَاء الْأَرْبَعَة.
قُلْنَا: اعلموا أَولا أَن مُجَرّد الْأَوْصَاف لَا تنصب عللاً، إِلَّا بطرِيق من الِاعْتِبَار سنقررها إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَقد ثَبت بِالدّلَالَةِ القاطعة أصُول الِاعْتِبَار وَترك الِاقْتِصَار على الْأَوْصَاف فِي التَّعَلُّق عَلَيْهَا على أَنا نقُول: قصارى مَا ذكرتموه غير مستنكر عندنَا فِي الْعِلَل السمعية.
فَإنَّا نقُول: قد يكون للْأَصْل الْوَاحِد أَوْصَاف، و يرتضي بعض الْمُجْتَهدين نصب بَعْضهَا عِلّة، ويرتضي آخَرُونَ نصب وصف آخر - غَيرهَا عِلّة. وكل مُجْتَهد وَاحِد فَلَا يتَصَوَّر. فَإنَّا نراعي غلبات الظنون فِي أثر سبل مضبوطة وَلَا يتَصَوَّر أَن يغلب على ظن الْمُجْتَهد كَون وصف عِلّة التَّخْصِيص - وَفِي تِلْكَ الْحَالة بِعَينهَا يغلب على الظَّن كَون وصف آخر عِلّة، وَهَذَا وَاضح إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

.شُبْهَة أُخْرَى لَهُم:

َإِن قَالُوا: القائس الْمُجْتَهد لَيْسَ يَقُول من تِلْقَاء نَفسه شَيْئا، وَإِنَّمَا هُوَ مخبر عَن الله تَعَالَى. وَإِلَّا فَلَيْسَ لأحد أَن يشرع ويبتدئ إِثْبَات حكم اسْتِدْلَالا.
قَالُوا: فَإِذا ثَبت ذَلِك، فَكيف يَصح للمجتهد أَن يخبر عَن الله تَعَالَى فِي حكم، وَهُوَ متشكك فِي أَصله؟
قُلْنَا: هَذَا تلبيس مِنْكُم. وَذَلِكَ أَنا قد أوضحنا أَن سَبِيل الأقيسة سَبِيل الأمارات، والقائس لَا يَقُول مَا يَقُول بِغَلَبَة ظن، وَلَكِن قد قَامَت عِنْده دلَالَة قَاطِعَة على أَنه مهما غلب على ظَنّه صِحَة طَرِيق فِي الْقيَاس، فَحكم الله عَلَيْهِ قطعا أَن يفعل بِمُوجبِه، فالدليل الْقَاطِع الَّذِي تضمن نصب غَلَبَة الظَّن أَمارَة هُوَ الَّذِي يسوغ للقائس الْإِخْبَار عَن الله تَعَالَى دون الأمارة الَّتِي نصبت .
وَهَذَا وَاضح وَالْحَمْد لله على القَوْل بتصويب الْمُجْتَهدين. وَلَا يسْتَمر للمخالفين فِي ذَلِك جَوَاب سديد.

.شُبْهَة أُخْرَى لَهُم:

فَإِن قَالُوا: كل قائس مُجْتَهد على زعمكم يجوز أَن يكون مخطئاً فِي طرد الْقيَاس، وَيجوز أَن يكون مصيباً وَلَا نقطع بِإِصَابَة نَفسه أصلا.
فَإِذا كَانَ كَذَلِك فَمَا وَجه الحكم بِمَا هَذَا طَرِيقه على الْأَرْوَاح وَسَفك الدِّمَاء وَاسْتِحْلَال الْمُحرمَات.
وأوضحوا ذَلِك بِأَن قَالُوا: قد ثَبت بِاتِّفَاق الْفُقَهَاء أَن الرجل إِذا كَانَ تَحْتَهُ نسْوَة فَوَقَعت على وَاحِدَة مِنْهُنَّ بَائِنَة. والتبس أمرهَا على الزَّوْج فَيجب عَلَيْهِ اجْتِنَاب سائرهن. وَلَا يسوغ لَهُ التَّمَسُّك بغلبات الظنون فِي تَمْيِيز عَن المحللات.
قُلْنَا: بنيتم دليلكم هَذَا على أصل، لَا نساعدكم عَلَيْهِ، فَإنَّا نقُول: من قَاس من الْمُجْتَهدين وبذل جهده، حَتَّى قدر نَفسه غير مقصر، فَلَا يتَصَوَّر أَن يكون قِيَاسه خطأ فِي الْمَطْلُوب بِالْقِيَاسِ على القَوْل بتصويب الْمُجْتَهدين. فَإِن الْمَطْلُوب بِهِ الْعَمَل عِنْد حُصُول غَلَبَة الظَّن، وَقد تحققا جَمِيعًا، فَخرج لَك من ذَلِك أَن الَّذِي اجْتهد، لَا يجوز الْخَطَأ فِي قِيَاسه.
فأحط ذَلِك علما، إِلَى أَن تَأْتِيك أَحْكَام الِاجْتِهَاد.
فَأَما الَّذين قَالُوا: إِن الْمُصِيب وَاحِد، فيجوزون الْخَطَأ فِي قِيَاسه، وَالصَّوَاب كَمَا ألزموه، وَلَيْسَ لَهُم عَن هَذِه الشُّبْهَة محيص متضح.
ثمَّ نقُول مَا ذكرتموه يبطل بأخبار الْآحَاد، إِن كُنْتُم من الْقَائِلين بهَا فَإنَّا نسفك الدِّمَاء ونحكم بهَا فِي كل معضلة، مَعَ استرابتنا فِي النقلَة، وتجويز غلطهم وتعمد كذبهمْ.
وَكَذَلِكَ القَوْل فِي الحكم بِشَهَادَة الشُّهُود مَعَ تَجْوِيز كَونهم كذبة شَاهِدين بزور.

.شُبْهَة أُخْرَى لَهُم:

فَإِن قَالُوا: عِلّة الأَصْل لَا تثبت عِنْد القائسين بِمُجَرَّد الدَّعْوَى، وَلَا بُد من إِقَامَة الدّلَالَة عَلَيْهَا، فَمَا وَجه نصب الْأَدِلَّة عَلَيْهَا؟
قُلْنَا: هَذَا الْآن تعرض مِنْكُم للْكَلَام فِي تَفْصِيل الْقيَاس مَعَ إنكاركم لأصله وَهَذَا مَا لَا سَبِيل إِلَيْهِ، فَاعْتَرفُوا بِالْأَصْلِ وسائلونا بعده عَن التفاصيل، وسنقرر الطّرق الَّتِي تثبت الْعِلَل إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

.شُبْهَة أُخْرَى لَهُم:

فَإِن قَالُوا: إِذا علقتم الحكم بِوَصْف من أَوْصَاف الأَصْل وقدرتموه عِلّة، فَمَا قَوْلكُم فِيهِ إِذا اسْتَوَى وصفان من أَوْصَاف الأَصْل، فجوز الْمُجْتَهد أَن يكون كل وَاحِد مِنْهُمَا عِلّة، وَكَانَ الْمَقْصد مُخْتَلفا وَلم يتَرَجَّح أَحدهمَا على الثَّانِي فَكيف يفعل الْمُجْتَهد؟
وَكَذَلِكَ الْفَرْع الْوَاحِد إِذا تجاذبه أصلان، واستوت أشباهه من كل وَاحِد مِنْهُمَا فَهَذَا يُؤَدِّي إِلَى إِيجَاب، من حَيْثُ يجتذبه أصل الْإِيجَاب. وَإِلَى إِبَاحَته من حَيْثُ يجتذبه أصل الْإِبَاحَة. وَذَلِكَ محَال. فَإِذا كَانَ القَوْل بِالْقِيَاسِ يُفْضِي إِلَى هَذَا الْمحَال فَيجب سد بَابه.
وَالْجَوَاب عَن هَذَا من وَجْهَيْن.
أَحدهمَا: أَن نقُول: ذهب بعض القائسين إِلَى أَن مَا ذكرتموه لَا يتَصَوَّر. وَمِنْهَا تجاذب الْفَرْع الْوَاحِد أصلان، فَلَا بُد أَن يتَرَجَّح أَحدهمَا وَلَا يسوغ استواؤهما فِي حكم الْمُجْتَهدين من كل وَجه. فَإِذا سلكنا هَذِه الطَّرِيقَة، فقد بَطل مَا قَالُوهُ.
وسلك القَاضِي رَضِي الله عَنهُ طَريقَة أُخْرَى. فَقَالَ: إِن تصور مَا قلتموه فالمجتهد عِنْد تصَوره بِالْخِيَارِ، إِن أحب ألحقهُ بِهَذَا الأَصْل، وَإِن أحب ألحقهُ بِالْأَصْلِ الآخر.
وَلَا يستبعد ذَلِك فِي مواقع الشَّرِيعَة على مَا نذكرهُ فِي أَحْكَام الِاجْتِهَاد وتصويب الْمُجْتَهدين فِي مسَائِل الْفُرُوع - إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
وَالَّذِي يُحَقّق ذَلِك أَن مفتيين إِذا تَسَاوَت صفاتها. وَقد عنت مسئلة للعامي وَنحن نعلم أَن جوابي المفتيين يَخْتَلِفَانِ نفيا وإثباتاً، أَو حظراً وإيجاباً فالمستفتى بِالْخِيَارِ فِي استفتاء أَيهمَا شَاءَ.

.شُبْهَة أُخْرَى لَهُم:

فَإِن قَالُوا: قصارى مَا ذكرْتُمْ، أَنكُمْ ادعيتم نصب غَلَبَة الظَّن علما على الحكم وَذَلِكَ غير مُسْتَقِيم. وَذَلِكَ أَن الرب تَعَالَى مَوْصُوف بالاقتدار على تَبْيِين الْأَحْكَام تنصيصاً مِنْهُ تَعَالَى، فَإِذا تصور التَّنْصِيص، فالتعريض إِلَى غَلَبَة الظنون ترك لأوضح الطَّرِيقَيْنِ واجتزاء بأدونهما، وَذَلِكَ لَا يسوغ.
وَالْجَوَاب عَن ذَلِك من وَجْهَيْن:
أَحدهمَا أَن نقُول: لم زعمتم أَنه لَا يسوغ ترك أوضح الطَّرِيقَيْنِ للَّذي ينحط عَنهُ فِي الرُّتْبَة. وَبِمَ تنكرون على من يزْعم أَن ذَلِك سَائِغ، إِذا كَانَ التَّكْلِيف يَسْتَقِيم فِي كل وَاحِد من الطَّرِيقَيْنِ؟
فَإِن فرغوا بعد ذَلِك أَن بَين الطَّرِيقَيْنِ أصلح لِلْعِبَادَةِ وَالْحكمَة تَقْتَضِي إيثاره الْأَصْلَح للعباد.
قُلْنَا: فِي عين هَذَا تنازعون فَإِن التَّكْلِيف عندنَا لَا يَنْبَنِي على الصّلاح والأصلح وَهَذَا مِمَّا يُقرر فِي الديانَات.
على أَنا نقُول لكم: بِمَ تنكرون على من يزْعم أَنه رُبمَا يتَّفق فِي الْمَعْلُوم كَون التَّكْلِيف بغلبات الظنون أصلح، من حَيْثُ ينطوي على تحر واجتهاد، وَلَو وضحت النُّصُوص وَاسْتغْنى المكلفون عَن طرق الِاجْتِهَاد. لَكَانَ فِي ذَلِك مفْسدَة للعباد.
وَالَّذِي يُحَقّق ذَلِك نُكْتَة يجب أَن لَا تغفل عَنْهَا، مهما فاوضت الْقَوْم فِي الصّلاح والإصلاح، وَهِي أَن تَقول: لَيْسَ الْمَعْنى بِكَوْن الشَّيْء صلاحاً ولطفاً للمكلف أَن يَقْتَضِي دَابَّة لَهُ استصلاحه ويوفر لَهُ دواعيه على الطَّاعَة ويتابع صوارفه على الْمعْصِيَة، وَلَكِن الْمَعْنى بذلك أَن الرب تَعَالَى إِذا علم أَن فعلا من الْأفعال لَو أوجده صلح المكلفون.
وَالَّذِي يُوضح ذَلِك أَن الشَّيْء الْوَاحِد قد يتَّفق صلاحاً فِي حق شخص مفْسدَة فِي حق غَيره، وَذَلِكَ نَحْو الإغناء والإفقار. وَيخْتَلف ذَلِك باخْتلَاف الْوُقُوع فِي الْمَعْلُوم. ومقصودنا من ذَلِك كُله أَن نبين للْقَوْم أَن تصور التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ أصلح فِي حكم الْمَعْلُوم.
وَالَّذِي يُحَقّق ذَلِك أَن نقُول: قد ثبتَتْ ضروب من التَّحَرِّي فِي موارد الشَّرِيعَة وَلم يقتض ذَلِك مَا ذكرتموه، مِنْهَا اعْتِبَار أروش الْجِنَايَات وقيم الْمُتْلفَات ودرك مبالغ الحكومات، والإقدام على التَّعْزِير الَّذِي لَا يَنْضَبِط لَهُ قدر عِنْد مُقَارنَة الزلات إِلَى غير ذَلِك مِمَّا يتَعَيَّن فِيهِ تتبع الاجتهادات مَعَ تصور النُّصُوص فِي أعظمها. فَبَطل مَا قَالُوهُ من كل وَجه.
فَهَذِهِ جملَة كَافِيَة فِي ذكر شبه الَّذين أحالوا التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ، وَقد أوضحنا سَبِيل الِانْفِصَال عَنْهَا، وَلَا يرد عَلَيْك من أصُول كَلَام الْقَوْم شَيْء إِلَّا تستقل فِي التفصي عَنهُ بِمَا قدمْنَاهُ لَك.
وَنحن الْآن نذْكر الطّرق الَّتِي توصلنا بهَا إِلَى التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ بعد مَا تبين جَوَاز التَّعَبُّد بِهِ.

.القَوْل فِي إِيضَاح الطّرق الموصولة الى التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ:

اعْلَم، وفقك الله، أَولا، أَن الَّذِي يسْتَدرك بِالْعقلِ جَوَاز وُرُود التَّكْلِيف بالتعبد بِالْقِيَاسِ، وَلَا يسْتَدرك بِالْعقلِ إِلَّا جَوَاز ذَلِك.
فَأَما تحقق ثُبُوته وَوُجُوب تعلق الْأَحْكَام بِهِ على قطع، فمما لَا يسْتَدرك عقلا.
وَذهب بعض الْعلمَاء إِلَى أَن التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ ثَبت عقلا، والأدلة السمعية وَردت فِي ذَلِك مُؤَكدَة للدلالة الْعَقْلِيَّة، وَلَو قَدرنَا عدم وُرُودهَا، لَكنا نتوصل بِمُجَرَّد الْعُقُول إِلَى انتصاب الأقيسة عللاً فِي الْأَحْكَام.
وَاعْلَم أَن القَوْل فِي ذَلِك يَنْقَسِم، فَإِن عَنى الْخُصُوم بِمَا قَالُوهُ، أَن اعْتِبَار الْأَشْيَاء وطرق التَّرْجِيح والاعتصام بغلبات الظنون، مِمَّا يصور من غير تَقْدِير دلَالَة سمعية فِي ذَلِك، فَهَذَا مَا لَا نستنكره كَمَا لَا نستنكر اسْتِقْلَال الْعُقَلَاء بِأَنْفسِهِم فِي تَقْدِير الْقيم وَالِاجْتِهَاد فِي التعزيرات عِنْد اخْتِلَاف الرتب فِي الذُّنُوب والجرائم، وَلَا نستبعد اعتبارهم تَقْدِير الكافة فِي النَّفَقَات والمؤنات، كَمَا لَا نستبعد فِي الْعَادَات من الْعُقَلَاء ضروب التَّحَرِّي والتأخي فِي مصَالح الدُّنْيَا نَحْو التِّجَارَات وطرق المكاسب واستصلاح الْأَمْوَال، إِلَى غير ذَلِك مِمَّا يطول تعداده.
فَإِن قَالَ الْخصم الِاعْتِبَار مُتَصَوّر فِي ذَلِك عقلا. فَالْأَمْر على مَا ذكر إِذْ لَا يتَصَوَّر على الْمَنْع بتكليف الْمحَال وَمَا لَا يُطَاق وَمَا ورد التَّكْلِيف بالشَّيْء إِلَّا وَهُوَ مِمَّا يتَصَوَّر الْإِقْدَام عَلَيْهِ. فَإِن عنوا بِمَا قَالُوهُ أَن الاعتبارات فِي طرق الِاجْتِهَاد إِذا تصورت، فَإِنَّهَا تَقْتَضِي أَحْكَام التَّكْلِيف عقلا، فَهَذَا مِمَّا ننكره فَإنَّا نقُول: لَا يثبت كَون الِاجْتِهَاد على مَا تيقناه مقتضية أحكاماً، إِلَّا ورود السّمع.
وَقد ذهب ذاهبون، وهم الأقلون، إِلَى أَنا نستدرك بالعقول، التَّوَصُّل إِلَى الْأَحْكَام بطرق الِاعْتِبَار من غير وُرُود سمع فِي ذَلِك، ومعظم المستروحين إِلَى الْعُقُول فِي المقاييس إِذا فتشت عَن مذاهبهم، ألفيتهم مجتزين بتصوير الِاعْتِبَار وَتَقْدِيره عقلا. وَإِذا أوضحت لَهُ وَجه الصَّوَاب وطالبتهم بتثبيت الْأَحْكَام بِالِاعْتِبَارِ وجوبا لَا جَوَازًا، فيوافقوا فِي الْمَقْصد، ويرتفع عِنْد ذَلِك الْخلاف.
وَصرح شرذمة بِالْخِلَافِ، فَقَالُوا: الْعِلَل الْحكمِيَّة تَقْتَضِي أَحْكَامهَا عقلا.
حَتَّى قَالُوا: إِنَّهَا تتَعَلَّق بهَا تعلق الْعلَّة بمعلولاتها، وَهَذَا وَاضح الْبطلَان. وَأول مَا نفاتحهم بِهِ أَن نقُول: أَنْتُم لَا تخلون، إِمَّا أَن تزعموا أَن الشدَّة مقتضية تَحْرِيم الْخمر لعينها. كَمَا يَقْتَضِي الْعلم كَون الْمحل الَّذِي قَامَ بِهِ عَالما، وَالْقُدْرَة كَون الْمحل الَّذِي قَامَت بِهِ قَادِرًا إِلَى غير ذَلِك من طرق الْعِلَل العقليات وَهَذَا من أَسف الْمذَاهب.
وَأما أَن تزعموا أَن الشدَّة أَمارَة على التَّحْرِيم مَنْصُوبَة لَهُ وضعا، مَعَ جَوَاز تقديرك عدم نصبها أَمارَة.
فَإِن أَنْتُم آثرتم هَذَا الْقسم الْأَخير فقد حصحص الْحق ووضح حَيْثُ صرحتم بِكَوْنِهَا أَمارَة مَوْقُوفَة على نصب ناصب وَوضع وَاضع (مَعَ أَن الَّذِي لَا ينتحم فِيهَا فَإنَّا نستدرك بِعَينهَا للتَّحْرِيم مَعَ مَا ذَكرْنَاهُ آنِفا).
وَإِن أَنْتُم زعمتم أَن الشدَّة تَقْتَضِي التَّحْرِيم لعينها اقْتِضَاء الْعِلَل الْعَقْلِيَّة معلولاتها فَهَذَا بَاطِل من أوجه:
أَحدهَا أَن نقُول: تَحْلِيل الْخمر مِمَّا لَا يستبعد عقلا، وَلَقَد عهِدت محللة فِي صدر الْإِسْلَام. فَلم كَانَت الشدَّة أولى بِأَن تكون عِلّة فِي التَّحْرِيم من الحموضة والحلاوة؟ فَمَا وَجه اقْتِضَاء الْعقل تَخْصِيص وصف من هَذِه الْأَوْصَاف؟ وَلَا يبعد فِي الْعقل تَحْرِيم الحامض وَتَحْلِيل المشتد، وَهَذَا مِمَّا لَا منجى لَهُم عَنهُ، إِلَّا أَن يعتصموا بهذيان الْمُعْتَزلَة فِي الصّلاح والإصلاح. ويزعموا أَنه لَيْسَ الصّلاح التَّسَبُّب إِلَى إِزَالَة الْعُقُول، فيضعف الْكَلَام حِينَئِذٍ غَايَة الضعْف ويلزمون عِنْده الِاقْتِصَار على الْقَلِيل الَّذِي لَا يسكر من الْخمر النيء.
على أَن من قَالَ باستدراك الْأَحْكَام بطرق الْعقل، فَلَا يدعى ذَلِك عُمُوما فِيمَا قل وَجل من الْأَحْكَام، وَإِنَّمَا يدعى ذَلِك فِي أصُول التَّعَبُّد نَحْو وجوب شكر الْمُنعم والمعرفة و حظر الظُّلم وَالْكفْر.
فَأَما التفاصيل ودقائق الْأَحْكَام فِي أَعْيَان الخائضين فِي هَذَا الْفَنّ وَالَّذِي يُوضح بطلَان ذَلِك، أَنه لَو كَانَ سَبِيل الْعِلَل فِي الْأَحْكَام سَبِيل الْعِلَل الْعَقْلِيَّة، لما تحقق وجودهَا إِلَّا مقتضية لأحكامها. فَلَزِمَ من ذَلِك ثُبُوت تفاصيل الْأَحْكَام قبل وُرُود الشَّرَائِع وَثُبُوت النبوات. وَهَذَا بَاطِل لما سَنذكرُهُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي نفي الْأَحْكَام قبل وُرُود الشَّرَائِع، وَهَذَا يُوجب أَيْضا منع النّسخ فِي التَّحْرِيم والتحليل، إِذا كَانَ الحكم مُعَلّقا فِيهِ بعلة. وَقد اتّفق الْعلمَاء على أَن الحكم الْمُتَعَلّق بضروب من الِاعْتِبَار - إِذا لم يكن من أصُول التَّعَبُّد والتكليف - فَيجوز تَقْدِير النّسخ فِيهِ.
فقد صورنا على الْخُصُوم تقدم الْعِلَل مَعَ انْتِفَاء المعلومات ثمَّ صورنا عَلَيْهِم بقاءها مَعَ نسخ أَحْكَامهَا. وَلَيْسَ ذَلِك من قضايا الْعِلَل الْعَقْلِيَّة، فَإِن من شَرط الْعلَّة الْعَقْلِيَّة أَن لَا تَنْقَطِع عَن معلولها وَلَا تقدر إِلَّا مُوجبَة، فَإِنَّهَا إِذا كَانَت توجب الحكم لعينها، ثمَّ تصورت الحكم لعينها، ثمَّ تصورت عينهَا غير مُوجبَة، فَهَذَا يُفْضِي إِلَى قلب جِنْسهَا. وَالَّذِي يُوضح ذَلِك أَن الْعِلَل فِي الْأَحْكَام لَو كَانَ سَبِيلهَا سَبِيل الْأَدِلَّة الْعَقْلِيَّة، فَهِيَ تدل لَهُ بذواتها أَيْضا، فَلَا يتَصَوَّر حدث غير دَال على مُحدث، وَلَا اتقان غير دَال على عَالم، وَقد صورنا ثُبُوت الْأَوْصَاف قبل وُرُود الشَّرَائِع، وَبعد النّسخ مَعَ انْتِفَاء الْأَحْكَام.
فَإِن قَالُوا: إِنَّمَا تدل الْعِلَل السمعية، كَمَا تدل الْأَدِلَّة الْعَقْلِيَّة، وَلَا تتنزل منزلَة الْعِلَل الْعَقْلِيَّة، بل تتنزل منزلَة الْأَدِلَّة، وَمن شَرطهَا ثُبُوت أصل الشَّرِيعَة وَعدم النّسخ قد يثبت دلَالَة عقلية مَشْرُوطَة بِشَرْط. وَلَا يستبعد ذَلِك فِيهَا.
قُلْنَا: هَذَا هذيان لَا تَحْصِيل وَرَاءه. فَإِن الدَّال على حدث الْعَالم إِذا وضح الْوَجْه الَّذِي مِنْهُ يدل، فَلَا يتَصَوَّر وُقُوعه على قَول من قَائِل، وَلَا شرع من شَارِع غير دَال وَلَا يتَصَوَّر نسخ مُوجبه ورفض مُقْتَضَاهُ وَلَيْسَ فِيهِ شَرط، إِنَّمَا هُوَ تثبيت فَإِذا ثَبت لم يتَقَدَّر انْتِفَاء مُوجبه، فَمَا يغنيكم التَّمَسُّك بالعبارات فِي كَون الْأَدِلَّة الْعَقْلِيَّة مَشْرُوطَة.
وَمِمَّا نتمسك بِهِ أَن نقُول: إِذا قدرتم الشدَّة عِلّة فِي التَّحْرِيم عقلا. فمدارك الْعُقُول تَنْقَسِم إِلَى ضَرُورَة واستدلال. وَلَا نستريب أَنكُمْ لَا تدعون كَون الشدَّة عِلّة ضَرُورَة. وَإِن تجاهلتم فِيهِ قوبلتم بِمثلِهِ. وَإِن ادعيتم ثُبُوته عِلّة اسْتِدْلَالا، فَمَا وَجه كَونه دَلِيلا أَو عِلّة عقلا؟ مَعَ تَجْوِيز الْعقل تَحْرِيم الحلو والشديد والحامض، وَهَذَا مَا لَا سَبِيل إِلَيْهِ وَلَا يَجدونَ عَنهُ مهرباً.
فَإِن قَالُوا: إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِك، لِأَن الشدَّة لَا نجدها، إِلَّا ويقارنها التَّحْرِيم قُلْنَا: فَلَيْسَ ذَلِك لِلْعَقْلِ، فتنبهوا وَإِنَّمَا هُوَ للشَّرْع، فثبتوا - لَو كَانَ سَبيله الْعقل - لم تبدل وَجه كَونه دَلِيلا أَو عِلّة؟
وَمِمَّا نستدل بِهِ أَيْضا، أَن نقُول: أَنْتُم لَا تخلون إِذا ادعيتم، أَن الْأَوْصَاف تَقْتَضِي الْأَحْكَام عقلا أما أَن تَقولُوا أَن ذَلِك ثَبت قطعا، أَو تسلكوا فِيهِ مَسْلَك غلبات الظنون.
فَإِن قُلْتُمْ: أَن ذَلِك ثَبت قطعا حَتَّى تَقولُوا على طرده أَن الطّعْم عِلّة الرِّبَا فِي الْأَشْيَاء الْأَرْبَعَة عِلّة قطعا فِي التَّحْرِيم، فَهَذَا نِهَايَة التجاهل.
وَالَّذِي يَدعِي الْكَيْل يقطع بِمَا يَدعِيهِ عِلّة، وَلَا يكَاد يَتَّضِح فِي ذَلِك وَجه يَقْتَضِي الْقطع من جِهَة الْعقل، وَأَن يتَحَقَّق ذَلِك والمسألة مجتهدة فِيهَا.
فَإِن قَالُوا: إِنَّا نسلك فِي ذَلِك غلبات الظنون.
فَنَقُول: فالمحصول إِذا، أَنا نجوز كَون الطّعْم عِلّة، ونجوز أَن لَا يكون عِلّة. فَأنى يتَحَقَّق مَعَ ذَلِك الْمصير إِلَى أَن الطّعْم يَقْتَضِي الحكم اقْتِضَاء الْعلَّة الْعَقْلِيَّة معلولها. وَهَذَا بَين فِي سُقُوط مَا قَالُوهُ.
وَقد أورد القَاضِي رَضِي الله عَنهُ على الْقَوْم طرقاً، وَفِيمَا ذَكرْنَاهُ غنية إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
فَإِن قَالُوا: الطَّرِيق الَّذِي يعرف بِهِ كَون الطَّرِيقَة الْعَقْلِيَّة عِلّة، أَو الدّلَالَة الْعَقْلِيَّة دلَالَة، فنعرف بِهِ بِعَيْنِه كَون الْعِلَل الْحكمِيَّة عللاً، وأوضحوا ذَلِك بِأَن قَالُوا: إِذا أردنَا أَن نَعْرِف عِلّة كَون الْعَالم عَالما، فالطريق فِي ذَلِك، أَن نضبط أَولا، جَوَاز تَعْلِيل هَذَا الحكم وَعدم اسْتِحَالَة التَّعْلِيل بِهِ، حَتَّى إِذا ثَبت ذَلِك، سبرنا بعده الْأَحْوَال. وعرفنا بطلَان كَون الْعَالم عَالما لنَفسِهِ، أَو لِمَعْنى غير الْعلم من الْمعَانِي الْقَائِمَة بِالذَّاتِ، فَلَا نزال نسبر ونبطل الْأَقْسَام، حَتَّى ننتهي إِلَى تَعْلِيل هَذَا الحكم بِالْعلمِ. وَكَذَلِكَ القَوْل فِي كل حكم عَقْلِي مُعَلل بعلة عقلية، ثمَّ إِن اعْتِبَار الْعلَّة أَن يثبت الحكم عِنْد ثُبُوتهَا ويعدم عِنْد عدمهَا.
وحققوا ذَلِك بِأَن قَالُوا: لَا معنى لكَون الْعلم عِلّة فِي حكمهَا، إِلَّا مَا ذَكرْنَاهُ من الِاعْتِبَار، وَهَذَا الْمَعْنى بِعَيْنِه مَوْجُود فِي عِلّة الحكم. فَإنَّا إِذا نَظرنَا إِلَى تَحْرِيم الْخمر وأثبتنا أَولا جَوَاز تَعْلِيله، وَتبين لنا ارْتِفَاع الْمَوَانِع عَن التَّعْلِيل، ثمَّ قَدرنَا الشدَّة عِلّة فِي اقْتِضَاء التَّحْرِيم، بعد أَن اعْتبرنَا مَا عَداهَا من الْأَوْصَاف فَبَطل الِاعْتِبَار فِيمَا سواهَا، ثمَّ ألفينا الحكم يتَحَقَّق بِوُجُود الشدَّة - وَرُبمَا ينعكس أَيْضا، فَيَنْتَفِي الحكم بِانْتِفَاء الشدَّة - فقد ضاهى علل الْعُقُول وأدلتها. إِذْ أَدِلَّة الْعُقُول لَا يشْتَرط فِيهَا الانعكاس وَإِن اشْترط فِي الْعِلَل الْعَقْلِيَّة الانعكاس.
وَالْجَوَاب عَن ذَلِك من أوجه. أقربها أَن نقُول: لَا مشابهة بَين المقاييس الشَّرْعِيَّة وَبَين الْعِلَل الْعَقْلِيَّة، إِذْ كل حكم مُعَلل فِي الْعقل لَا يسوغ تَقْدِير ثُبُوته مَعَ اعْتِقَاد انْتِفَاء علته إِذْ لَا يجوز أَن تقدر عَالما لَا علم لَهُ. وَلَا كَائِنا لَا كَون لَهُ.
وَأما التَّحْرِيم الَّذِي فِي الصُّورَة الَّتِي فرضتم الْكَلَام فِيهَا، فَيجوز لْعقل تَقْدِير تَحْقِيقه، مَعَ وُرُود الشَّيْء ثمَّ نصا بِالْمَنْعِ من تَعْلِيله، وَهَذَا مَا لَا سَبِيل إِلَى جَحده فَلَو كَانَت الشدَّة تنزل منزلَة الْعِلَل الْعَقْلِيَّة، لما سَاغَ تَجْوِيز وُرُود الشَّرْع بِمَنْع التَّعْلِيل بهَا وبغيرها من الْأَوْصَاف. إِذْ الْعلم لما كَانَ عِلّة فِي كَون مَحَله عَالما، لم نجد فِي قضايا الْعُقُول قيام الدّلَالَة على خُرُوجه عَن كَونه عِلّة، وَقد ثَبت التَّحْرِيم فِي مَوَاضِع فِي الشَّرْع غير مُعَلل نَحْو تَحْرِيم الْخِنْزِير، وَمَا عداهُ مِمَّا يضاهيه فِي انْتِفَاء التَّعْلِيل. وَهَذَا وَاضح فِي إِسْقَاط مَا راموه.
وَالْوَجْه الثَّانِي فِي الْجَواب أَن نقُول: لَا يَسْتَقِيم التَّعْلِيل عقلا، إِلَّا بِأَن نقدر حكما زَائِدا على الْعلَّة الْمُقْتَضِيَة للْحكم. فَنَقُول: كَون الْعَالم عَالما حكم زَائِد على الذَّات وعَلى نفس الْعلم، وَهُوَ مُعَلل بِالْعلمِ. وَهَذَا الحكم هُوَ الْحَال الَّذِي عظم فِيهِ اخْتِلَاف الْمُحَقِّقين نفيا وإثباتاً، والخوض فِيهِ يصدنا عَن الْمَقْصد.
ومطلبنا فِي هَذَا الْموضع أَن نبين، أَن الْعلَّة الْعَقْلِيَّة لَا يستر إِلَّا بِأَن نقدر لَهَا حكما زَائِدا عَلَيْهَا، إِذْ لَو لم نقل ذَلِك، وصرفنا الحكم إِلَى نفس الْعلم، أفْضى محصول القَوْل إِلَى أَن الْعلم عِلّة فِي الْعلم! وَهَذَا سَاقِط من الْكَلَام.
فَإِذا ثَبت ذَلِك قُلْنَا بعده للخصوم: فثبتوا التَّحْرِيم وَصفا زَائِدا وعللوه ليَكُون ذَلِك قِيَاس الْعِلَل ومعلولاتها عقلا.
وَقد أوضحنا فِي صدر الْكتاب فِي غير مَوضِع، أَن التَّحْرِيم وَمَا عداهُ من أَحْكَام التَّكْلِيف لَيست بأوصاف ثَابِتَة للذوات، وَإِنَّمَا هِيَ رَاجِعَة إِلَى أوَامِر الله تَعَالَى وزواجره وتحليله وندبه.
فَإِذا آل ذَلِك إِلَى نفس الْكَلَام، فكأنكم عللتم كَلَام الله المنعوت بالقدم بِوَصْف فِي الشَّرَاب المشتد. وَهَذَا نِهَايَة الإحالة. فأحط بِهِ علما.
وَالْوَجْه الثَّالِث فِي الْجَواب أَن نقُول: لَو سَاغَ لكم الْمصير إِلَى أَن علل الْأَحْكَام مستدركة عقلا، لمضاهاتها الْعِلَل الْعَقْلِيَّة فِيمَا صدرتم الْكَلَام بِهِ فَبِمَ تنكرون على من يزْعم أَنَّهَا لَا تضاهي الْعِلَل الْعَقْلِيَّة، لمخالفتها إِيَّاهَا فِي الْجمل الَّتِي ذَكرنَاهَا فِي أدلتها.
مِنْهَا: أَن الْأَوْصَاف الَّتِي تقدر عللا فِي الْأَحْكَام، قد كَانَت قبل وُرُود الشَّرَائِع وَهِي لَيست بعلل، وَتسَمى عِلّة بعد نسخ الحكم، وَهِي لَيست بعلة. وَمن شَأْن الْعِلَل الْعَقْلِيَّة أَلا تُوجد إِلَّا وَهِي علل، فَلَو سَاغَ لكم الْمصير إِلَى أَنَّهَا عقلية لمشابهتها الْعِلَل الْعَقْلِيَّة فِي وَجه، لساغ لنا أَن لَا نقدرها عللا عقلية، لخروجها عَن مشابهة الْعِلَل الْعَقْلِيَّة فِي وُجُوه. وَهَذَا مَا لَا مخلص للخصم عَنهُ.
فَإِن قَالُوا: فطرد مَا ذكرتموه يَقْتَضِي إِحَالَة التعلل بالأوصاف الَّتِي استشهدنا بهَا وَقد وافقتمونا على جَوَاز وُرُود الشَّرَائِع بنصبها عللا، فَلَو كَانَ كَونهَا عللا مستحيلا عقلا، لما ذكرتموه - لما جَازَ وُرُود الشَّرَائِع بنصبها عللا. إِذْ الْأَدِلَّة السمعية لَا ترد إِلَّا بجائزات الْعُقُول.
فَنَقُول: هَذَا تمويه مِنْكُم فَإِن الَّذِي أحلنا عقلا، لَا يجوز وُرُود الشَّرْع بتجويزه، وَالَّذِي جَوَّزنَا وُرُود الشَّرْع بِهِ، غير ذَلِك. فَإنَّا جَوَّزنَا وُرُود الشَّرَائِع ِأَن تنصب بعض الْأَوْصَاف أَمَارَات فِي الْأَحْكَام، من غير أَن تكون أَعْيَان الأمارات مُوجبَة للْأَحْكَام ونزلنا ذَلِك منزلَة التَّوَاضُع على نصب الْإِعْلَام مَعَ اعْتِقَاد جَوَاز انتفائها وَثُبُوت اعْتِبَارهَا آنذاك. فَخرج من ذَلِك أَن الَّذِي جَوَّزنَا وُرُود الشَّرْع بِهِ غير الَّذِي نفيناه وأثبتنا استحالته وَأَنْتُم معاشر الْمُحَقِّقين لَا تجيزون كَون الْأَوْصَاف أَمَارَات بل تَزْعُمُونَ أَنَّهَا مُوجبَات لذواتها. وَأَنَّهَا كالعلل الْعَقْلِيَّة وَهَذَا مَا سمناكم إِبْطَاله قبل وُرُود الشَّرَائِع وَبعدهَا، فافهموا الْفَصْل بَين المنزلتين وجانبوا التلبيس، ترشدوا. فَإِذا ثَبت بِمَا ذَكرْنَاهُ آنِفا، اسْتِحَالَة كَون الأمارات الْحكمِيَّة نازلة منزلَة الْعِلَل الْعَقْلِيَّة، وَتبين أَنه لَا يتَوَصَّل إِلَى كَونهَا أَدِلَّة عقلا وَإِنَّمَا يتَوَصَّل إِلَى كَونهَا أَدِلَّة، سمعا فَنحْن الْآن نذْكر الطّرق السمعية الدَّالَّة على ثُبُوت المقاييس فِي الْأَحْكَام.

.القَوْل فِي ذكر مَا يعْتَمد عَلَيْهِ فِي إِثْبَات العبر والمقاييس السمعية:

اعْلَم، وفقك الله، أَن آكِد مَا يعْتَمد فِي تثبيت الِاجْتِهَاد والتمسك بِالرَّأْيِ وغلبات الظنون، إِجْمَاع الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم.
وَذَلِكَ أَنهم - رَضِي الله عَنْهُم - اخْتلفُوا فِي امتداد عصرهم فِي مسَائِل من الْأَحْكَام عدموا فِيهَا النُّصُوص، فَتمسكُوا فِيهَا بطرق الِاجْتِهَاد.
وَاخْتلفت فِيهَا آراؤهم. وَقد اشْتهر ذَلِك مِنْهُم، وَظهر مِنْهُم على انْقِضَاء الدَّهْر وَالْعصر، وَلم يجحدوا الِاجْتِهَاد عِنْد عدم النُّصُوص.
وَهَذَا فِي ظُهُوره مستغن عَن نقل قصَص وآحاد مسَائِل.
غير أَن القَاضِي رَضِي الله عَنهُ، أَشَارَ إِلَى حوادث تمسكوا فِيهَا بِالرَّأْيِ، وَهِي أَكثر من أَن تحصى. فَمِنْهَا: اخْتلَافهمْ فِي الْجد وتوريثه مَعَ الْأَخ، فَذهب بَعضهم إِلَى تَقْدِيم الْجد، مصيرا إِلَى كَونه كَالْأَبِ. وَذهب آخَرُونَ إِلَى أَن الْإِخْوَة مَعَ الْجد، ذَهَابًا مِنْهُم إِلَى أَن طَرِيق إدلائه بالبنوة. وَمَا زَالُوا يتحاورون فِي ذَلِك طرق الْمعَانِي، ويتمثلون فِي الإدلاء بِالْقربِ والبعد بالأمثال من نَحْو تَمْثِيل الْأَشْجَار وغصونها، وتشعب الخليج عَن لنَّهر الْكَبِير، إِلَى غير ذَلِك مِمَّا استفاض عَنْهُم رَضِي الله عَنْهُم.
وَمِنْهَا تمسكهم بسبيل الِاجْتِهَاد نفيا وإثباتا.
وَمِنْهَا اخْتلَافهمْ فِي حد الشَّارِب، مَعَ استرواحهم إِلَى مَحْض الرَّأْي مِنْهُم حَتَّى قَالَ عَليّ رَضِي الله عَنهُ أَنه إِذا شرب سكر، وَإِذا سكر هذى، وَإِذا هذى افترى، فَأرى عَلَيْهِ حد المفتري، ثَمَانِينَ جلدَة.
ثمَّ كَانَ يَقُول مَا أحد يُقَام عَلَيْهِ حد، فَيَمُوت فأجد فِي نَفسِي مِنْهُ شَيْئا أتخوفه. إِلَّا شَارِب الْخمر. فَإِنَّهُ شَيْء رَأَيْنَاهُ بعد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
واشتهر فِي زمن الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ضرب الشَّارِب بالنعل وأطراف الثِّيَاب، ثمَّ إِن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم ردُّوهُ إِلَى الْجلد، وقوموه بمبلغ مِنْهُ، على خلاف فِيهِ. وَمِنْهَا تمسكهم بِالرَّأْيِ وَالِاجْتِهَاد فِي جمع الْقُرْآن فِي الْمُصحف، وَلم يصادفوا فِي ذَلِك نصا، وَلَو صادفوا لابتدروا إِلَيْهِ فِي أول الزَّمَان، ومشهور أَن كتبة الْمَصَاحِف تمت فِي زمن عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ.
وَمِمَّا تمسكوا فِيهِ بِالرَّأْيِ مسَائِل من الطَّلَاق، نَحْو تَخْيِير الزَّوْجَة والتلفظ بِلَفْظ التَّحْرِيم إِلَى غير ذَلِك مِمَّا لَا يُحْصى كَثْرَة .
وعد القَاضِي رَضِي الله عَنهُ من هَذِه الْجُمْلَة كَلَامهم الْمَأْثُور فِي عقد الْخلَافَة لأبي بكر رَضِي الله عَنهُ فَإِنَّهُم تمسكوا فِي بَدْء الْأَمر بأطراف الِاجْتِهَاد وَنحن نرى لَك أَن تجتزئ بِمَا قدمْنَاهُ حَتَّى لَا ينجر الْكَلَام إِلَى الْإِمَامَة والتنصيص عَلَيْهَا، وَوجه الِاخْتِيَار فِيهَا فَثَبت بِمَا ذَكرْنَاهُ تمسك أصحاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَرَضي عَنْهُم بِالِاجْتِهَادِ والتحري فِيمَا ذَكرْنَاهُ من الْمسَائِل وأمثالها.
وَالَّذِي يعضد الْأَدِلَّة شَيْئَانِ اثْنَان هما كالركنين للدليل.
أَحدهمَا أَن نقُول: لَا يَخْلُو حَال الصَّحَابَة فِي الْحَوَادِث الَّتِي ذَكرنَاهَا وأمثالها: إِمَّا أَن لَا تكون مَعَهم فِيهَا نُصُوص قواطع، وَإِمَّا أَن تكون مَعَهم فِيهَا نُصُوص عثروا بأجمعهم عَلَيْهَا، وَإِمَّا أَن يَكُونُوا مَعَ بَعضهم فِيهَا نُصُوص.
وَيبْطل ادِّعَاء عثورهم بأجمعهم على النُّصُوص، فَإِنَّهُ ظهر واشتهر مِنْهُم التَّمَسُّك بِالِاجْتِهَادِ فِي طرق الِاعْتِبَار، ووضح عَنْهُم الِاخْتِلَاف، وَلَو كَانَت مَعَهم نُصُوص قواطع لما اخْتلفُوا وَلما سوغ بَعضهم لبَعض التَّمَسُّك بِرَأْيهِ فِي فَتَاوِيهِ واجتهاداته. إِذْ لَا عذر لمن يُخَالف النَّص الْمَقْطُوع بِهِ.
وَأَيْضًا، فَلَو علمُوا نصوصا، لنقلت عَنْهُم، كَمَا نقلت سَائِر النُّصُوص فَبَطل أَن تكون فِي المسألة نُصُوص وَقد ذهلوا بأجمعهم عَنْهَا، فَإِنَّهُ لَو كَانَ كَذَلِك وَقد اخْتلفُوا وسوغ كل وَاحِد مِنْهُم لصَاحبه اتِّبَاع رَأْيه وحظر عَلَيْهِ التَّقْلِيد لَكَانَ ذَلِك اتِّفَاقًا مِنْهُم على الْبَاطِل.
وَلَو سَاغَ ذهولهم عَن النُّصُوص فِي الْحَوَادِث الَّتِي ذَكرنَاهَا، لم نَأْمَن ذهولهم عَن أصُول الشَّرِيعَة، لم ينقلوها وَلم نَأْمَن تحريفهم مَا نقلوه متعمدين أَو مقصرين فِي ذَلِك. وَهَذَا أعظم الافتراء على أصحاب الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. وَفِيمَا قدمْنَاهُ من أَدِلَّة الْإِجْمَاع مَا يحسم هَذِه التجويزات.
فَإِن قيل: فَمَا يؤمنكم أَن النَّص كَانَ مَعَ بَعضهم دون بعض؟
قُلْنَا: فَهَذَا أَيْضا تورط فِيمَا ذَكرْنَاهُ، فَإِن الَّذِي يقدر مَعَه النَّص كَانَ من حَقه أَن يمْنَع الكافة من مُخَالفَة مُقْتَضَاهُ، وَلَا يسوغ لَهُم تتبع اجتهادهم فَلَو قدر مِنْهُم الصمت على نقل النَّص وتسويغ الْخلاف، وَقدر من البَاقِينَ عدم العثور على ذَلِك النَّص، فَهَذَا بِعَيْنِه يُفْضِي إِلَى مصيرهم إِلَى خلاف الْحق وَهَذَا وَاضح لَا خَفَاء بِهِ، فَهَذَا أحد الرُّكْنَيْنِ.
والركن الثَّانِي مَا ذَكرْنَاهُ فِي خلل الْكَلَام من أَن الصَّحَابَة مَعَ اخْتلَافهمْ وتناظرهم فِي الْمسَائِل، مَا كَانَ يحسم وَاحِد عَن أصحابه بَاب الْفَتْوَى بِرَأْيهِ واجتهاده.
قَالَ القَاضِي رَضِي الله عَنهُ. وَهَذَا مَنْقُول عَنْهُم ضَرُورَة، فَكَمَا نعلم من أهل عصرنا أَن الْمُخْتَلِفين فِي الْمسَائِل المجتهدة يجوز كل طَائِفَة للباقين اتِّبَاع الِاجْتِهَاد فَكَذَلِك نعلم ذَلِك قطعا من عادات أصحاب الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
فالمقصد من الْأَدِلَّة إِذا، أَنا فَرضنَا إِثْبَات الْأَحْكَام فِي عصر الصَّحَابَة مَعَ عدم النُّصُوص وَتحقّق جِهَات الِاحْتِمَالَات.
وَدَاوُد ومتبعوه من نفاة الْقيَاس لَا يرَوْنَ إِلَّا التَّمَسُّك بالنصوص فَإِن عدمت فَلَا حكم لله على الْمُكَلّفين من الْحَوَادِث الشاغرة عَن النُّصُوص. وَهِي كجملة الْأفعال قبل وُرُود الشَّرَائِع.
وللمخالفين على هَذِه الدّلَالَة أسولة.
مِنْهَا أَن قَالُوا: قد عولتم فِي تمهيد الدّلَالَة على أَن الصَّحَابَة، كَانَ يسوغ بَعضهم لبَعض اتِّبَاع اجْتِهَاده من غير منع فِيهِ. وَهَذَا لَيْسَ كَمَا ادعيتموه.
فَإِنَّهُم كَانُوا يعظمون النكير فِي صور الِاخْتِلَاف.
وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا، قَالَت لزيد بن أَرقم - وَقد جوز زيد بيع الْعينَة - لقد أبطل جهاده مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
وَكَذَلِكَ تناكر أصحاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي مسَائِل من الْفَرَائِض اخْتلفُوا فِيهَا حَتَّى قَالَ ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنهُ - إِن الَّذِي أحصى رمل عالج عددا، لم يَجْعَل فِي المَال نصفا وثلثين إِلَى غير ذَلِك مِمَّا يُؤثر عَنْهُم.
فَنَقُول لَيْسَ لكم فِيمَا ذكرتموه معتصم، من أوجه: -
أَحدهَا أَن التَّمَسُّك بآحاد هَذِه الْأَخْبَار لَا يقْدَح فِيمَا اعتصمنا بِهِ من اختلافاتهم وَعدم منع كل وَاحِد مِنْهُم أصحابه فِي اتِّبَاع اجْتِهَاده، وَقد ادعينا الضَّرُورَة فِي ذَلِك وَمثل هَذَا الأَصْل لَا يخرم بآحاد الْأَلْفَاظ تذكر وتوثر.
وَهَذَا كَمَا أَنه تجْرِي فِي زَمَاننَا بَين المتناظرين من الْفُقَهَاء التخطئة وَرُبمَا يتعدونها، وَرُبمَا يَقُول شَافِعِيّ الْمَذْهَب، أَخطَأ أَبُو حنيفَة، وَكَذَلِكَ الْحَنَفِيّ.
ثمَّ هَذَا إِذا اتّفق التَّلَفُّظ بِهِ، لَيْسَ بقادح فِي الْإِجْمَاع المنعقد على أَن كل إِمَام لَا يمْنَع اتِّبَاع اجْتِهَاده فِي مسَائِل الْفُرُوع، فَهَذَا وَجه فِي الْجَواب.
وَالْوَجْه الآخر أَن نقُول: لَيْسَ فِي شئ مِمَّا ذكرتموه، الْمَنْع من التَّعَلُّق بِالْقِيَاسِ وَالِاجْتِهَاد، بل اتَّفقُوا كلهم بطرق الِاجْتِهَاد.
ثمَّ تلفظ بَعضهم بِمَا ذكرتموه وَلم يقل أحد مِنْهُم أَن التَّمَسُّك بِالِاجْتِهَادِ غير سَائِغ. ومقصدنا فِي طرد الدلالات إِثْبَات التَّمَسُّك بِأَصْل الِاجْتِهَاد عِنْد عدم النُّصُوص، وَلم يُؤثر فِي أصل الِاجْتِهَاد تناكر .
على أَنا سنفرد لتأويل مَا تمسكوا بِهِ من الْأَخْبَار فصلا، نطلعك فِيهِ على الْوُجُوه الَّتِي تناكروا لأَجلهَا.
ثمَّ نقُول: هَذَا الَّذِي ذكرتموه من تناكرهم لَا يغنيكم.
وَذَلِكَ أَنا نقُول: قد عدم النُّصُوص فِي حوادث، وَمن ادّعى أَن كل صُورَة تكلم فِيهَا الصَّحَابَة وَاخْتلفُوا فِيهَا كَانَ الحكم فِيهَا مَنْصُوصا عَلَيْهِ من الْكتاب وَالسّنة، فقد افترى عَلَيْهِم افتراء عَظِيما، واقترب من جحد الضَّرُورَة. فَإنَّا نعلم بالطرق المستفيضة، أَنهم تكلمُوا فِي شذوذ من الْمسَائِل، وَكَانَت تعن على مر الدهور وَمَا صادفوا فِيهَا خَبرا مَنْقُولًا نصا، وَلَا آيَة من كتاب الله تَعَالَى. فَبَطل مَا قَالُوهُ من كل وَجه.
سُؤال آخر لَهُم.
فَإِن قَالَ قَائِل: بِمَ تنكرون على من يزْعم أَنهم إِنَّمَا اخْتلفُوا لوجه آخر، سوى مَا ادعيتموه. وَذَلِكَ أَن بَعضهم رُبمَا تمسك بِعُمُوم، وَرَأى التَّمَسُّك بِالْعُمُومِ وَاجِبا قطعا، و لم ير بَعضهم جملَة التَّمَسُّك بِالْعُمُومِ أصلا ورى على الْأَقَل. وَذهب بَعضهم إِلَى التَّمَسُّك بِمَفْهُوم الْخطاب، وَأنكر بَعضهم القَوْل بِدَلِيل الْخطاب، وآثر بَعضهم القَوْل بقضية الْعقل مستصحبا إِيَّاهَا. فَكَأَن اخْتلَافهمْ لهَذِهِ الْوُجُوه، لَا للتمسك بالآراء والاجتهادات.
وَالْجَوَاب عَن ذَلِك من أوجه، أَحدهَا أَن نقُول: قد نقلنا عَنْهُم رَضِي الله عَنْهُم التَّمَسُّك بالاجتهادات وطرق التآخي والتحري والتمثيلات نقلا مستفيضا، من أنكر ذَلِك كَانَ معاندا وَكَانَ بِمَنْزِلَة من أنكر أصلا اخْتلَافهمْ.
وَالْوَجْه الآخر فِي الْجَواب أَن نقُول: إِن لم تساعدونا على نقل الِاجْتِهَاد من جَمِيعهم، فَلم تنكرون أَن بَعضهم تمسك بِالِاجْتِهَادِ فِي زمن الصَّحَابَة وانتشر ذَلِك فيهم، وَهَذَا مَا لَا سَبِيل إِلَى جَحده.
ثمَّ مَعَ ذَلِك لم يُنكر أحد أصل الِاجْتِهَاد، وَإِنَّمَا تكلمُوا فِي تفاصيله.
فَإِن قَالُوا: ألستم قدمتم فِي مسَائِل الْإِجْمَاع، أَن القَوْل الْمُنْتَشِر الَّذِي لم يبد عَلَيْهِ نَكِير، لَا ينزل منزلَة الْإِجْمَاع؟
قُلْنَا: إِن سلكنا طَريقَة بعض أصحابنَا فِي تَنْزِيل ذَلِك منزلَة الْإِجْمَاع فَفِيهِ دفع السُّؤَال. على أَنا وَإِن سلكنا الطَّرِيقَة الْأُخْرَى، فَلَيْسَ فِيمَا ذكرتموه مخلص. وَذَلِكَ أَنا إِنَّمَا نجوز تَقْدِير الصمت وَالسُّكُوت على القَوْل الْمُنْتَشِر إِذا لم يكن فَسَاده وَصِحَّته مَقْطُوعًا بِهِ، فَيحمل صمت الصامتين على وُجُوه ذَكرنَاهَا.
وَأما إِذا كَانَت المسألة مَقْطُوعًا بهَا، فَلَا يسوغ أَن يظْهر الْوَاحِد خلاف الْحق فِيهَا. ويصمت عَنهُ الْبَاقُونَ وَالْقَوْل بِالِاجْتِهَادِ وَالْكَلَام فِيهِ نفيا وإثباتا من القطعيات.
وَالْجَوَاب الآخر أَن نقُول: مَا ذكرتموه من تمسككم بالطرق الَّتِي أشرتم إِلَيْهَا، لَا تَحْقِيق وَرَاءه وَذَلِكَ أَن نقُول: تِلْكَ الطّرق لَا تَخْلُو إِمَّا أَن تكون قواطع فَإِن ادعيتم أَنَّهَا كَانَت قواطع، فقد خرقتم الْإِجْمَاع. فَإِن الْأمة مجمعة على اسْتِحَالَة اجْتِمَاع أَدِلَّة قَطْعِيَّة على أَحْكَام مُخْتَلفَة فِي حَادِثَة وَاحِدَة.
وَأَنْتُم معاشر نفاة الْقيَاس لَا تَقولُونَ بتصويب الْمُجْتَهدين، والقائلون بتصويب الِاجْتِهَاد إِنَّمَا يَقُولُونَ بِهِ عِنْد غلبات الظنون وفقد أَدِلَّة قَاطِعَة.
فَبَطل أَن يُقَال: كل مَا تمسكوا بِهِ كَانَ مَقْطُوعًا بِهِ.
وَإِن زَعَمُوا أَن وَاحِدًا من الطّرق الَّتِي تمسكوا بهَا كَانَ مَقْطُوعًا بِهِ، فقد عَاد بِنَا الْكَلَام إِلَى أَن العاثر عَلَيْهِ لَا يمْنَع مخالفيه عَن اجتهادهم وَلم يحسم عَلَيْهِم بَاب التَّحَرِّي، فيجتمع من عدم عثور البَاقِينَ على الدّلَالَة القاطعة من تسويغ العاثر عَلَيْهَا الِاخْتِلَاف، تَجْوِيز اجْتِمَاعهم على الضلال، وَهَذَا مَا لَا سَبِيل إِلَيْهِ مَعَ القَوْل بِحجَّة الْإِجْمَاع. فَثَبت بجملة مَا ذَكرْنَاهُ أَن مَا أومأوا إِلَيْهِ وادعوه لَيست بأدلة قَاطِعَة وَإِذا ثَبت أَنَّهَا لَيست بنصوص فقد وضح اخْتِلَاف الصَّحَابَة فِي الْأَحْكَام مَعَ عدم النُّصُوص ووضوح طرق الِاحْتِمَالَات.